العلامة المجلسي
96
بحار الأنوار
{ 81 باب } * ( زمان ضرب الحد ومكانه ، وحكم من أسلم ) * * ( بعد لزوم الحد ، وحكم أهل الذمة في ) * * ( ذلك ، وأنه لا شفاعة في الحدود ، وفيه ) * * ( نوادر أحكام الحدود ) * 1 - الإحتجاج : عن جعفر بن رزق الله قال : قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة ، فأراد أن يقيم عليه الحد فاسلم ، فقال يحيى بن أكثم : قد هدم إيمانه شركه وفعله ، وقال بعضهم : يضرب ثلاثة حدود ، وقال بعضهم : يفعل به كذا وكذا ، فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن العسكري وسؤاله عن ذلك ، فلما قرأ الكتاب كتب : " يضرب حتى يموت " . فأنكر يحيى وأنكر فقهاء العسكر ذلك فقالوا : يا أمير المؤمنين ! سل عن هذا فان هذا شئ لم ينطق به كتاب ، ولم تجئ به سنة ، فكتب إليه : إن فقهاء المسلمين قد أنكروا ذلك ، وقالوا : لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب ، فبين لنا لم أوجبت عليه الضرب حتى يموت ؟ . فكتب عليه الصلاة والسلام : " بسم الله الرحمن الرحيم " فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين * فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا " ( 1 ) الآية .
--> ( 1 ) المؤمن : 84 .